مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
257
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إفتاء ( انظر : فتوى ) افتتاح أوّلًا - التعريف : الافتتاح - لغة - من الفتح ، وهو نقيض الإغلاق ، يقال : فتحت الباب فتحاً خلاف غلقته « 1 » . وفاتحة الشيء : أوّله « 2 » . ويأتي بمعنى النصرة « 3 » كما في قوله سبحانه وتعالى : « إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ » « 4 » . وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تحدّث الفقهاء عن ابتداء بعض الأعمال بلفظ الابتداء ، تراجع في مصطلح ( ابتداء ) ، لكن تعرّضوا أيضاً للافتتاح بلفظه في الصلاة والصدقة والسفر وفي باب الأطعمة والأشربة ، ونذكر أهمّ ما تعرّضوا له - إجمالًا - فيما يلي : 1 - افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات : يستحبّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، ويرجع ذلك إلى اختيار المصلّي ، سواء جعل الأولى تكبيرة الإحرام والستّ الباقية مندوبات ، أو غير ذلك ، فأيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام ، وتسمّى بتكبيرة الافتتاح أيضاً « 5 » . وقد ذهب كثير من الفقهاء - بل في الحدائق : الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب « 6 » - إلى تعميم هذه السنّة لكلّ صلاة فريضة ونافلة ، وعدم اختصاصها
--> ( 1 ) العين 3 : 194 . لسان العرب 10 : 170 . مجمع البحرين 3 : 1358 ( 2 ) لسان العرب 10 : 172 ( 3 ) العين 3 : 194 . مجمع البحرين 3 : 1356 ( 4 ) الأنفال : 19 ( 5 ) انظر : الشرائع 1 : 89 - 90 . التذكرة 3 : 117 . الدروس 1 : 167 . الرياض 3 : 482 . جواهر الكلام 10 : 345 . العروة الوثقى 2 : 467 ، م 10 ( 6 ) الحدائق 8 : 52 - 53